القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 77 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لمأمورى الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به . ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.