القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 138 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لايجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة
القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة .
ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب
البيطرى المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.