القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 132 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن
التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات
وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.