القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 1 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، فى مناطق محددة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 مارس 1967 إلى 20 مايو 2018
لوزير الزراعة — طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة — أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.