انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 53 لسنة 1966

المادة 1 من قانون الزراعة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 10 مارس 1967 إلى 20 مايو 2018المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 206، في 10 سبتمبر 1966

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.