المادة 45 من قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة
النص الساري
ينشأ فى وزارة التعليم العالى مجلس يسمى "مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة" يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى.
ويختص هذا المجلس علاوة على ما هو منصوص عليه فى هذا القانون بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) تخطيط السياسة العامة للمعاهد العالية الخاصة فى ضوء التخطيط العام للتعليم العالى.
(2) تقرير المبادئ التى تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم وفصلهم ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشهادات التى تمنحها المعاهد العالية الخاصة.
(3) ابداء الرأى فى الطلبات التى تقدم لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة فى ضوء التخطيط العام للتعليم العالى، وفى نطاق احتياجات البلاد لكل نوع منها.
(4) ابداء الرأى فى الطلبات التى تقدم لنقل المعهد من مقره بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
(5) اقتراح الإعانة التى تمنح للمعهد العالى الخاص.
(6) إدارة صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة، ووضع اللوائح التى يتطلبها سير العمل بالصندوق.
وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
ويكون للمجلس مكتب تنفيذى من بين أعضائه يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى، وللمجلس تفويض هذا المكتب بعض اختصاصاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.