القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 2 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام هذا الباب على :
( ا ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل
بسبب العمل .
(ب) المساكن التى تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات
الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط
الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.