المادة 44 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من
محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات
العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم — على بيان الحكم
المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن
فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس
كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها
فى حالة الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع
من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
ومدير النيابة الإدارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 56. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.