القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 30 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها
طبقا للنظام الذى تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .
ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد
الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره
إلى ثلاثة أيام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.