المادة 103 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 50 لسنة 1973)؛ لم يراجعه محام بعد
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر
مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة ١٠٠ الصادرة
فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو
مقرر فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٠ وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر
مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليها فى المادة ١٠٠ الصادرة
فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقا لما هو
مقرر فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٠ وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية غير قابلة للطعن
بأى طريق من طرق الطعن أمام أية جهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.