انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 47 لسنة 1972

المادة 103 من قانون مجلس الدولة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 50 لسنة 1973)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.