القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 64 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام بالنقابة والتسجيل فى النقابة الفرعية ، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.