القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 57 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أومن تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان 51 ، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل في دستورية المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(51و57)من قانون نقابة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1969
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.