القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 34 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة ، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال ١٥ يوما من تاريخ انعقادها ، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ، ويجب أن يكون الطعن مسببا ، وإلا كان غير مقبول شكلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.