المادة 2 من قانون نقابة الصيادلة
النص الساري
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
( ١ ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيدلة .
( ٢ ) المساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب .
( ٣ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الاشتراكى ووضع الحلول المناسبة لها .
( ٤ ) التفاعل الديمقراطى داخل إطار قوى الشعب العاملة بما يدفع إمكانيات التقدم ثوريا لصالح الشعب .
( ٥ ) المشاركة فى دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة .
( ٦ ) البحث العلمى والعمل على ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الإنتاج .
( ٧ ) دراسة ونشر وسائل تحسين وزيادة الإنتاج الدوائى وخفض تكاليفه .
( ٨ ) دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصيدليات على جميع أنواعها .
( ٩ ) حصر الكفايات العلمية والخبرات الصيدلية وفقا لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للاستفادة بذلك فى شئون التعبئة العلمية والقومية والتكاليف المتعلقة بالبحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ .
( ١٠ ) الإسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيدلة .
( ١١ ) الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والافريقية والاسيوية وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها .
( ١٢ ) العمل على دعم اتحاد الصيادلة العرب وتحقيق أهدافه .
( ١٣ ) التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة :
( ١٤ ) تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم فى حدود الإطار العام وتنمى روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقى فئات الشعب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.