القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 16 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره على الأقل ( ٥٠٠ ) خمسمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع ، فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية فى ظرف ٢١ يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره ( ٢٠٠ ) مائتا عضو على الأقل .
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية ، فاذا تساوت الآراء يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.