انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 82 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 12 يوليو 1973 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 49/1973

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.