المادة 82 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 يوليو 1973 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 49/1973
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع
الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة فى التظلمات من
التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقا لما هو مقرر
فى الفقرة الثانية من المادة ٧٩ وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ، ويخطر بها المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع
الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة فى التظلمات من
التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقا لما هو مقرر
فى الفقرة الثانية من المادة ٧٩ وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قراراته فى هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من
طرق الطعن أمام أى جهة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.