القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 77 مكرراً (4) من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة
اختصاصاته .
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض
اختصاصاته عدا مايتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.