القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 67 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة - غير قابلين للعزل
ولاينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984
مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية
وقضاتها غير قابلين للعزل .
ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظائف أخرى إلا برضائهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.