المادة 43 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط
الآتية :
(١) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار
بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا
الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة .
(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق
أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة
أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها
عن العمل القانونى .
(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى
سنوات متوالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 142/2006
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.