انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 125 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 35 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.