القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 19 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
ينفذ الحكم الصادر باغلاق المحل أو ازالته دون اعتداد باستشكال صاحب المحل أو الغير فى التنفيذ.
كما ينفذ حكم الاغلاق أو الازالة بالنسبة للمحل كله دون اعتداد بما قد يزاول فيه من أنواع نشاط أخرى مرخص بها اذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الاغلاق او الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.