القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 38 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
تقوم منظمات المجتمع المدنى المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة
خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب ، بتقرير موثق
عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات .
( الفصل الخامس )
فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب
مواعيد الانتخاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.