المادة 39 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
مع مراعاة ما ورد بالدستور فى شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء ،
تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تحدد هذه المواعيد
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع .
ويجوز للجنة فى حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء
الانتخاب أو الاستفتاء ، فى إحدى المراحل أو فى كامل أنحاء البلاد أو فى منطقة محددة ،
وذلك حسب الأحوال .
وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد
الانتخاب أو الاستفتاء ، أو التأجيل وأسبابه .
تشكيل اللجان العامة والفرعية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.