القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 6 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة ما نص عليه فى المادة ( ٥ ) من هذا القانون يشترط فيمن يعين فى وظيفة ملحق ما يلى :
١ ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة .
٢ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص .
٣ أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.