القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 62 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبى المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة.
ويقوم المجلس الشعبى المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل حى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.