القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 4 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 4 من مواد إصدار القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 والمادة 51 من ذات القانون.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.