القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 24 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.