انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 43 لسنة 1979

المادة 25 من قانون نظام الإدارة المحلية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 26 لسنة 1982)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.