القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 99 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تختص بالفصل فى الجرائم المشار إليها فى هذا القانون المحكمة التى ترتكب
فى دائرتها الجريمة ، وذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها فى المادة (٩٧) داخل
البحر الإقليمى لجمهورية مصر العربية أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل
المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة .
وتختص بالفصل فى الجرائم التى ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما فى هذه
المادة المحكمة الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى ترفع العلم
المصرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.