القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 46 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى
الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه
الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء
فى الأماكن الأخرى .
ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.