القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 45 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية وسائل التهوية
الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه
بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.