القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 40 مكرراً من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر استيراد الفحم الحجرى أو البترولى، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجرى أو البترولى باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.