المادة 40 من قانون البيئة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 9 لسنة 2009
يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض
الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجارى آخر ، أن يكون الدخان
والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن
هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار
إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها
ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة
المنبعثة من عملية الاحتراق .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 9/2009
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.