القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 6 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل قبول أى انسان فى السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.