القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 7 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه فى المادة السابقة وجميع أوراقه بما فى ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.