القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 58 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تسلم المسجون إلى جهة الادارة مع أمر الافراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبين فيها اسمه ، والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط — ويذكر فيها
الشروط التى وضعت للافراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه عليه
فيها إلى أنه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه
ما يدل على سوء سلوكه ألغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقا لما هو
مقرر فى المادة ٥٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.