القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 57 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يصدر بالشروط التى يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل ، وتبين بالأمر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقة معيشته وضمان حسن سيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.