انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 394 لسنة 1954

المادة 26 مكررا أ من قانون الأسلحة والذخائر

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 163 لسنة 2022

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 4 نوفمبر 2022 · بالقانون 163/2022

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.