المادة الثالثة من قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية
النص الساري
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز لمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التى يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
ويكون ذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
ويلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة للمصارف المذكورة وذلك خلال المدة التى يحددها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.