القانون رقم 38 لسنة 1967
المادة 10 من قانون النظافة العامة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر
بتحديدها قرار المحافظ المختص ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد مضى ثلاثين يوما من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.