القانون رقم 38 لسنة 1967
المادة 11 من قانون النظافة العامة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٤٧ بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة
على نظافتها ، والقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٣ فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع
وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة ، والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص
مخالف لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.