القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 94 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالى ، فللأعضاء مجتمعين فى هيئة جمعية عمومية بعد تصديق الوزراء المختصين بقطاعات الإعلام والثقافة والتأمينات الاجتماعية ، حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا فى هذه الحالة طريقة استعمال وتوزيع رصيده ويشترط لصحة الاجتماع ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثى عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، وأن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.