القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 88 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة وقتية إذا ماطرأت لظروف تقتضى إعانته وللجنة أن تقرر له إذا اقتضى الأمر مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على سنة ، ولها أن تقرر استمرار صرف هذه الإعانة سنويا على ألا تزيد المدة على خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.