القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 34 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة . فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في المجلس ثلاثة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.