القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 21 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الآتية :
( أ ) النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العمومية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها .
( ب ) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
( ج ) سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.