القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 113 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 يونيو 1978
تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى القيام بأعمالها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس جديد لكل نقابة وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.