القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 103 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون اجتماع الاتحاد العام صحيحا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون قراراته نهائية وملزمة لكل نقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.