القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 67 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها المتهم في خلال أسبوع من تاريخ صدورها .
و إذا كان الحكم النهائي صادرا بالإيقاف أو إسقاط عضوية النقابة نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.