القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 68 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته للنقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائي إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد .
و إذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.