القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 55 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون العقوبات التأديبية :
( ١ ) لفت النظر .
( ب ) الإنذار .
( ج ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .
( د ) إسقاط العضوية من النقابة ، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.