القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 54 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم ، أما الأعضاء من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.